الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

209

تحرير المجلة ( ط . ج )

المال « 1 » ، أو على المسلمين كفاية « 2 » ، أو على مستأجره ويستوفيه منه بعد انتهاء المدّة « 3 » ، هو الأقرب . أمّا الزوجة فنفقتها على الزوج مع التمكين وإن كانت الخدمة لغيره . الثالثة : يجوز للمؤجّر بيع العين المأجورة في أثناء مدّة الإجارة ، فالمشتري يملك رقبة العين مسلوبة المنفعة تلك المدّة ، والمستأجر يملك المنفعة ، ولا تزاحم بينهما . ولكن لو كان المشتري جاهلا بالإجارة كان له الخيار ؛ لأنّه نقص في العين معنى وإن لم يكن نقصا صورة ، وليس هو عيبا ، ولذا ليس له المطالبة بالأرش ، بل إمّا الإمضاء وإمّا الفسخ ، كسائر الخيارات غير خيار العيب . ولو كان عالما وأقدم فلا خيار . أمّا لو اعتقد أنّها - مثلا - سنة ثمّ بان أنّها سنتان كان له الخيار على إشكال . ولو فسخ المستأجر رجعت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري . نعم ، لو اعتقد البائع والمشتري بقاء المدّة ثمّ انكشف انقضاؤها فالأقوى أنّها للمشتري ؛ لتبعية المنفعة للعين سواء شرطا كونها مسلوبة المنفعة أو تبانيا عليه ، ولا يثبت للبائع خيار إلّا مع الغبن .

--> ( 1 ) ذهب إليه : العلّامة الحلّي في التذكرة 2 : 328 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 7 : 102 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 21 : 627 ، والشيخ الأصفهاني في كتاب الإجارة 297 . ( 2 ) نقله النجفي عن الحواشي وجامع المقاصد وإيضاح النافع والمسالك في الجواهر 27 : 333 . ( 3 ) اختاره النجفي في الجواهر 27 : 333 .